للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (١)»، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.

وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب. والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرآ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٢)» ولم ينهها عن قراءة القرآن. ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت


(١) سنن الترمذي الطهارة (١٣١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٦).
(٢) سنن النسائي الطهارة (٢٩٠)، سنن أبو داود المناسك (١٧٨٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٠٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٣)، موطأ مالك الحج (٩٤١)، سنن الدارمي المناسك (١٨٤٦).