للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه فكل ليس السن والظفر (١)».

الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن شرطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج (٢)» ومعلوم أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأصل يقتضي التحريم وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل» إسناده حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر النحر في اللبة والحلق وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال «بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة».

الرابع: التسمية فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله الأصل في هذا قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٣).

وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٤) فالله جل وعلا غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته لما رواه سعيد بن منصور في سننه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد». فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل.


(١) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٠٩)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦٣)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٧).
(٢) سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٨٩).
(٣) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٤) سورة الأنعام الآية ١١٨