للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمركبات، وتخريب المنشآت. فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها.

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته فقال في خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد (١)». متفق عليه.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه (٢)». وقال - عليه الصلاة والسلام -: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة (٣)». وقد توعد الله - سبحانه - من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد فقال سبحانه في حق المؤمن: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٤). وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٥).


(١) صحيح البخاري الحج (١٧٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٠).
(٢) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧٧).
(٣) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٣).
(٤) سورة النساء الآية ٩٣
(٥) سورة النساء الآية ٩٢