للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه (١)» أخرجه مسلم.

٢٥ - عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)» أخرجه الترمذي.

قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم. وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمسا وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة.


(١) صحيح مسلم النكاح (١٤٢٦)، سنن النسائي النكاح (٣٣٤٧)، سنن أبو داود النكاح (٢١٠٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٩٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٩).
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٤٤٧)، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٤٥)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٥٨)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٧٣)، موطأ مالك الزكاة (٥٧٥)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٣).