زنته خمسة دراهم وعلى هذا القول الأخير اقتصر الجوهري. وهو قول أبي عبيد، وبه فسر حديث عبد الرحمن بن عوف " تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب ". قال أبو عبيد: أي خمسة دراهم، قال: وبعض الناس يحمله على معنى قدر نواة من ذهب كانت قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب إنما هي خمسة دراهم، سميت نواة كما تسمى الأربعون أوقية، والعشرون نشا. قال الأزهري: ونص حديث ابن عوف يدل على أنه تزوج امرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: على نواة من ذهب. . . وقال المبرد: العرب تريد بالنواة خمسة دراهم. وقال إسحاق: قلت لأحمد ابن حنبل كم وزن نواة من ذهب؟ قال: ثلاثة دراهم وثلث " (١) اهـ.
وبناء على رأي الجمهور في أن زنة النواة خمسة دراهم، وحيث سبق أن الدرهم= ٣، ١٧ جراما. فيكون مقدار النواة بالجرامات = ٥× ٣، ١٧= ١٥. ٨٥ جراما. وعلى القول بما أجاب به الإمام أحمد من أن وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث، وحيث إن الدرهم وزنه = ٣، ١٧ جراما. فإن وزن النواة بناء على هذا القول = ٣، ١٧ ×١/ ٣ ٣= ١٠، ٥٥٦١ جراما تقريبا.