للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي وابن ماجه

٢ - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود، أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول- فيمن حج ثم فسخها بعمرة-: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود (١).

٣ - عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة". رواه مسلم (٢) وفي رواية عند مسلم عن أبي ذر، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء ومتعة الحج. (٣) قالوا: والمراد. بمتعة الحج هنا فسخ الحج إلى عمرة (٤).

٤ - إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ؛ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج، ويخالفوا ما كانا الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج، وقولهم: إنها من أفجر الفجور (٥).

ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:

حديث الحارث بن بلال لا يصح، وحديثه لا يكتب، ولا


(١) في سننه ٢/ ١٦١ حديث رقم ١٨٠٧.
(٢) مسلم بشرح النووي ٨/ ٢٠٣.
(٣) مسلم بشرح النووي ٨/ ٢٠٣.
(٤) المجموع ٧/ ١٦٩.
(٥) التمهيد ٨/ ٣٥٦، والمجموع ٧/ ١٦٨.