٣ - أن العلماء لم يتفقوا على جواز التخيير بين الأنساك الثلاثة:
التمتع والإفراد والقران، وإنما هذا هو قول أكثر أهل العلم.
٤ - أن المحرم مخير بين الأنساك الثلاثة، يحرم بأيها شاء على القول الراجح.
٥ - أنه يجوز، بل يستحب فسخ حج القارن والمفرد إذا لم يسوقا الهدي إلى عمرة ليتمتعا بها، أما من ساق الهدي فلا يجوز له فسخ ما أحرم به.
٦ - أن وجوب الفسخ خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أما الجواز والاستحباب فهو عام لكل أحد.
٧ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح من الأقوال.
٨ - أنه يمكن الجمع بين الأحاديث المروية في نسك الحج الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وكل من روى الإفراد فقد روى أنه حج صلى الله عليه وسلم تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران، وأنه أفرد عمل الحج.
٩ - بالنسبة لأي الأنساك الثلاثة أفضل، فهذا يتنوع باختلاف حال الحاج؛ فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج أخرى، فهذا الإفراد في حقه أفضل من جعل النسكين في سفرة واحدة، تمتعا أو قرانا.
وأما إذا جعل النسكين في سفرة واحدة، فالأفضل في حقه