للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون مطلقا، ومقيدا. فالمطلق في كل حال: في الأسواق، والمنازل، والطرق وغيرها. والمقيد عقب الصلوات المفروضة (١).

ووقت المطلق من دخول عشر ذي الحجة، حتى انتهاء الإمام من خطبة صلاة العيد. والمقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق (٢).

وقد ثبت أن ابن عمر، وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما (٣).

هذه من السنن التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان، ولذا يتأكد إحياؤها، لأنه كلما اندرست سنة من السنن، كان التأكيد عليها ألزم، إحياء للسنة.

٣ - الأضحية: الأصل في حكم الأضحية الكتاب والسنة، وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فيقول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٤) (والمراد بالنحر ذبح المناسك، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، ثم ينحر نسكه) (٥).

وأما السنة: فعن أنس رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم


(١) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٥٧ - ٥٨.
(٢) ينظر: الشرح الممتع ٥/ ٢١١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (١/ ٣٠٦).
(٤) سورة الكوثر الآية ٢
(٥) تفسير ابن كثير ٨/ ٥٢٤.