للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من متابعة عائشة رضي الله عنها في اجتهادها.

القول الثالث: لا يستحب صيامه للحاج، وهو مذهب المالكية (١)، والمعتمد من مذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وهو قول أكثر العلماء (٤).

الأدلة: استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يستحب صيامه للحاج. مما يأتي:

الدليل الأول: عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها.

«أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه (٥)».

الدليل الثاني: عن ميمونة رضي الله عنها: «أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون (٧)».


(١) ينظر: بلغة السالك ١/ ٢٢٧.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٢، والمجموع ٣/ ٣٧٩، ٣٨٠.
(٣) ينظر المغني ٤/ ٤٤٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٩.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ٤٤٤.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة ١/ ٥٠٩.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحصر، باب صوم يوم عرفة (٦/ ٥٦).
(٧) الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. (النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٢١). (٦)