للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمتوفى، وبماذا تنصحون الوالي على ذلك مما يبرئ الذمة، خاصة وأن هناك تركة وعقارا يؤجر وأراضي، وفقكم الله؟

ج: لا بد من حصر الورثة في المحكمة، لأن حصر الورثة يحدد الوارثين من الميت، فإذا حصر الورثة من قبل المحكمة الشرعية فينبغي المبادرة بحصر تركة الميت حصرا كاملا، ويقضى دين الميت إن كان عليه دين، وتخرج الوصية إن كانت هناك وصية. فإذا قضي الدين وأخرجت الوصايا، قسموا الباقي على حسب الميراث الشرعي؛ لأن الله تعالى يقول في آيات المواريث بعد أن ذكر سبحانه الأنصبة:

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١)، فدل على أن الدين والوصية يخرجان من أصل التركة قبل القسمة ثم يقسم ما تبقى بعدهما. والله أعلم.


(١) سورة النساء الآية ١١