للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: الدين الذي في ذمة معسر لا يجب عليك زكاته إلا إذا استلمته فزكه لعام واحد؛ لأنه دين على معسر غير قادر على الوفاء، فهذا الدين لا تجب زكاته، ولكن إن زكيت هذا المال وأعطيته المدين فلا مانع منه. أما إذا كان على مليء قادر على الوفاء وجب أن تزكيه كل عام، لأنه في حكم المال الذي في يدك، وإن كان على معسرين أو مماطلين فإنك تزكيه إذا قبضته لعام واحد، ولا يجوز أن تحتسب الدين على معسر مقابل الزكاة؛ لأن الزكاة أخذ وعطاء فلا يجوز لك ذلك، ولأن في ذلك حماية لمالك بالزكاة.