للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: إفاضة الماء على جسم من عليه جنابة كاف في الاغتسال منها إذا عم الماء جسده كله، وإن لم يدلك بيديه جسده؛ وهذا هو قول جماعة الفقهاء وجمهور العلماء من السلف وغيرهم، نقل ذلك عنهم ابن عبد البر - رحمه الله- وذلك أن السنة وردت بإفاضة الماء ولم ترد بالدلك، فالاكتفاء بالإفاضة مع التعميم هو السنة وهو المجزئ؛ فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جسده كله (١)» أخرجه الشيخان وغيرهما.


(١) صحيح البخاري الغسل (٢٤٨)، صحيح مسلم الحيض (٣١٦)، موطأ مالك الطهارة (١٠٠)، سنن الدارمي الطهارة (٧٤٨).