للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (١)».

وجه الدلالة من الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي.

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك (٢).

٢ - حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (٣)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن في ترك السواك إغضابا للرب تبارك وتعالى أخذا بمفهوم المخالفة، ولا يكون ذلك إلا بترك ما أمر به على سبيل القطع والوجوب، وإلا لما كان غضب الله على ترك تلك السنة.

٣ - حديث عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك (٤)».


(١) صحيح البخاري التمني (٧٢٤٠)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٢)، سنن الترمذي الطهارة (٢٢)، سنن النسائي الطهارة (٧)، سنن أبو داود الطهارة (٤٦)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٣)، موطأ مالك الطهارة (١٤٧)، سنن الدارمي الطهارة (٦٨٣).
(٢) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك ١/ ١٣٣، فتح الباري ٢/ ٣٧٥.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه أبو داود ١/ ٤٧ في كتاب الطهارة باب السواك لمن قام الليل، وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٦٣.