للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - أن السواك من باب العبادات والقرب التي لا تخفى (١).

واستدل أصحاب القول الثاني:

بأن السواك من باب إزالة القذر وأن ذا المروءة لا ينبغي له فعله أمام الناس (٢).

وقد أجيب عن هذا بأن في حديث أبي بردة عن أبيه دلالة على أن السواك مما لا ينبغي إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات (٣).

الراجح: أن السواك سنة على كل حال؛ وخاصة عند الصلاة، وبما أن الفروض الخمسة تقام جماعة في المساجد فإن السواك بحضرة الناس وفي المساجد يكون من السنن المندوبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله ولم يختف به.


(١) انظر: إحكام الأحكام ١/ ٧١.
(٢) انظر: مواهب الجليل ١/ ٢٦٦.
(٣) انظر: إحكام الأحكام ١/ ٧١، فتح الباري ١/ ٣٥٦.