للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: لا يحصل بها السواك. وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب (١).

استدل أصحاب القول الأول بالآتي:

١ - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك؟ قال: «إصبعاك سواك عند وضوئك تمرها على أسنانك، أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له (٢)».

٢ - حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزي من السواك الأصابع (٣)».

٣ - حصول المقصود من السواك (٤).

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

١ - أنه لم يرد به الشرع.

٢ - أنه لا يسمى سواكا، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود (٥).


(١) انظر: الحاوي ١/ ٨٦، المهذب ١/ ١٤، المغني ١/ ١٣٧، المبدع ١/ ١٠٢.
(٢) أخرجه البيهقي في سننه ١/ ٤١ في كتاب الطهارة باب السواك بالأصابع، وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب ٢/ ٦٨: هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن الراوي له عن أنس بعض أهله غير مسمى.
(٣) أخرجه البيهقي في سننه ١/ ٤٠ في كتاب الصلاة باب السواك بالأصابع وضعفه، وكذلك ضعفه النووي في المجموع ١/ ٢٨٢.
(٤) انظر: المجموع ١/ ٢٨٢.
(٥) انظر: المهذب ١/ ١٤، المغني ١/ ١٣٧.