للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} (١).

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند أو المجاورين عندها. أهـ.

والأدلة على تحريم النذر لغير الله؛ كالنذر للأموات والشياطين ونحوها أكثر من أن تحصر. فاتضح أن النذر المذكور لأصحاب القبور أنه شرك أكبر. وذكر الشيخ قاسم الحنفي (٢) وصنع الله الحلبي (٣) هذا النذر أنه شرك وكفر بالله رب العالمين، وكذلك غيرهم من علماء المسلمين ذكر الإجماع على بطلان هذا النذر وتحريمه.

وأما جمع الصدقات وأنواع التبرعات ونحو ذلك لإقامة هذه المحافل فلا شك في تحريم ذلك، وأنه إعانة على الإثم والعدوان، ودعاية سافرة للشرك بالله سبحانه، وتقدم كلام الشيخ أن هذا فيه شبه من النذر لسدنة اللات والعزى ومناة ونحو ذلك. وقد صرح العلماء بتحريم الذبح في المقبرة؛ لما فيه من


(١) سورة الأعراف الآية ١٣٨
(٢) في شرح درر البحار
(٣) الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء