للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (١)». وفي الترمذي وابن ماجه وعند مالك في الموطأ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى (٢)».

والركعة إنما تدرك بالركوع، ومن لم يدرك الركوع الإمام فإنه غير مدرك للركعة، وعلى هذا فإذا كان من ذكروا في السؤال لم يدركوا مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام فقط فإنهم يصلونها ظهرا.


(١) سنن النسائي المواقيت (٥٥٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨٠).
(٢) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢١)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٣٨).