للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يشكل على هذا أن المنفرد دخل الصلاة بغير نية الإمامة، فإنه وإن كانت النية شرط؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١)» متفق عليه - لكن لهذا المنفرد أن ينوي الإمامة من حين أن يصف معه من يأتم به، هذا هو الصواب لأدلة منها:

ما أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود وغيرهم عن أبي سعيد الخدري، «أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٢)».

وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه، وجاء رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا، فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت (٣)» أخرجه الإمام أحمد ومسلم.

وهذا وإن كان في النفل، فإنه يعم الفرض أيضا على الصحيح. والله أعلم.


(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١)، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، سنن النسائي الطهارة (٧٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٣).
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٥٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٨٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٨).
(٣) صحيح مسلم الصيام (١١٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٩٣).