للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء (١)». هذا هو الأصل في الماء، وإذا أصابك شيء من الماء الجاري في الشارع ونحوه، فإنه طاهر بناء على الأصل، إلا إذا تيقنت نجاسته؛ فإنك حينئذ تغسل ما أصابه النجاسة من بدنك أو ثوبك، ولا يؤثر ذلك على صحة وضوئك. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد ثابت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال: أذى، فألقيتها، فإذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا، أو قال: أذى، فليمسحهما، وليصل فيهما (٢)».

وهذا دليل على أن النجاسة لا تنقض الوضوء وأن حملها في الصلاة بغير علم لا يؤثر في الصلاة.


(١) سنن الترمذي الطهارة (٦٦)، سنن النسائي المياه (٣٤٨)، سنن أبو داود الطهارة (٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٢٠).
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٨).