للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن مقاتل قال: " بلغنا في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) أنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص، وطفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص " (٢).

ومعنى الآية: إذا أردتم الطلاق فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه، بل طلقوهن لأجل عدتهن، بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، وهذا هو طلاق السنة، أما طلاق البدعة فأن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه.

وذلك أمر بإحصاء العدة وذلك ضبطها إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا، وذلك لما يترتب عليها من الحقوق، فلا بد من معرفة بدايتها لتعرف نهايتها، والخطاب موجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة أو لوليها، وأمر بتقواه جل وعلا والخوف منه، وأمر بعدم إخراجها من بيتها زمن العدة بل تلزم بيت زوجها ولا يجوز لها أن تخرج منه، فإن لها الحق في النفقة والسكنى، وتستمر على تلك الحال إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها، قيل:


(١) سورة الطلاق الآية ١
(٢) ذكره السيوطي في الدر المنشور ٨/ ١٨٩، ولباب النقول ٢١٥، وعزاه لابن أبي حاتم عنه.