للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وبما رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد (١)».

٣ - وقول عمر رضي الله عنه لما أتي برجل في شيء قال: أخرجاه من المسجد واضرباه (٢).

٤ - ولأنه لا يؤمن في التعزير أن يشق الجلد بالضرب، فيسيل منه الدم، أو يحدث من شدة الضرب فينجس المسجد (٣).

وقد أمر الله تعالى بتطهيره فقال عز وجل: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٤).


(١) رواه الترمذي ٤/ ١٢، واللفظ له، وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم أو إسماعيل بن مسلم المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ورواه أيضا ابن ماجه ٢/ ٨٦٧، والدارمي ٢/ ١٩٠
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٣
(٣) الحاوي ١٣/ ٤٤١، والمهذب ٢/ ٣٦٨، ومغني المحتاج ٤/ ١٩١، والكافي ٤/ ٢٣٧
(٤) سورة البقرة الآية ١٢٥