للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:

١ - فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (١).

٢ - واستدلوا بقوله رضي الله عنه: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".

وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (٣)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (٤).

أدلة القول الثالث:

استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا


(١) رواه البيهقي ٨/ ٣٢٧
(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٦
(٣) المنتقي شرح الموطأ ٧/ ١٤٢
(٤) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٦