للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصدقة " (١).

وجاء في البحر الرائق: " ولا يمنع من الجماع إن احتاج إليه فتدخل امرأته أو جاريته عليه إن كان فيه موضع سترة " (٢).

وجاء في المنتقى: " وقد روي عن محمد بن عبد الحكم:

لا يفرق بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرابات في السجن، ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه، ولا ممن يخدمه وإن اشتد مرضه، واحتاج إلى أمة تخدمه وتباشر منه ما لا يباشر غيرها، وتطلع على عورته، فلا بأس أن يجعل معه، حيث يجوز ذلك " (٣).


(١) بدائع الصنائع ٧/ ١٧٤
(٢) البحر الرائق ٦/ ٣٠٨
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٥/ ٨٨