للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء في حاشية قليوبي: " وفي قول: السيف هو المعتمد " (١).

وجاء في شرح المحلى: " ومن قتل بمحدد، كسيف، أو من مثقل أو خنق- بكسر النون مصدرا- أو تجويع ونحوه، كإغراق، وإلقاء من شاهق، اقتص به رعاية للمماثلة. . . وفي قول: السيف يقتل به " (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم- إذا قدر عليه- على هذا الوجه " (٣).

ومن هذا يتبين لنا أن الفقهاء- رحمهم الله- يذكرون السيف؛ لكونه عندهم أسرع وأسهل آلة تنتهي بها حياة المقتول من غير تعذيب، بدليل أنهم يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم. شفرته، وليرح ذبيحته (٤)».

وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان (٥)».


(١) حاشية قليوبي ٤/ ١٢٤
(٢) حاشية المحلي على منهاج الطالبين ٤/ ١٢٤
(٣) السياسة الشرعية ص ٨٩
(٤) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٣)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢٥)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠).
(٥) رواه أبو داود ٣/ ١٢٠، وأحمد ١/ ٣٩٣ واللفظ له، وابن ماجه ٢/ ٨٩٤، وضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن ابن ماجه ص ٢١٤، وسلسلة الأحاديث الضعيفة ٣/ ٣٧٦