جاء في الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى:"ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام". (١).
ويمكن القول بأن هذه المدة لا دليل عليها، وإنما هي اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، ولعلهم رأوا أنه بعد ثلاثة أيام قد يتشوه الميت، أو تخرج رائحة كريهة. وهذه العلة قد تكون بعد يوم الصلب مع حرارة الجو، وما دام أن الغرض من الصلب هو التأديب والانزجار، فيمكن أن تتجاوز المدة ثلاثة أيام متى أمن الضرر على الميت، وكان تجاوز المدة فيها مصلحة راجحة.
ولذا يترك الأمر في تقدير هذه المدة لولى الأمر؛ ليأمر بما يرى فيه المصلحة، والعلم عند الله تعالى.