للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه أن يراعي الأصلح في العفو، أو التعزير، وهو المشهور عند المالكية (١) وإليه ذهب الشافعية (٢).

جاء في المدونة: " قلت: أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الإمام، أيصلح ذلك أم لا؛ قال: قال مالك في الذي يجب عليه التعزير، أو النكال، فيبلغ به الإمام، قال مالك: ينظر الإمام في ذلك؛ فإن كان لرجل من أهل المروءة والعفاف، وإنما هي طائرة أطارها، تجافى السلطان عن عقوبته.

وإن كان قد عرف بذلك، وبالطيش، والأذى ضربه النكال. فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير، وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود " (٣).

وجاء في روضة الطالبين: "الجناية المتعلقة بحق الله تعالى خاصة، يجتهد الإمام في تعزيرها بما يراه من ضرب، أو حبس، أو اقتصار على التوبيخ بالكلام. وإن رأى المصلحة في العفو فله ذلك ". (٤).

الأدلة:

استدل من قال بوجوب إقامة التعزير إذا كان لحق الله تعالى بقولهم: إن التعزير زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب


(١) المدونة ٤/ ٣٨٧، ومواهب الجليل ٦/ ٣٢٠
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٨٧، والمهذب ٢/ ٣٧٠، وروضة الطالبين ١٠/ ١٧٦، ومغني المحتاج ٤/ ١٩٣
(٣) المدونة ٤/ ٣٨٧
(٤) روضة الطالبين ١٠/ ١٧٦.