للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي ذوي الهيئات هاهنا وجهان:

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر.

والثاني: أنهم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه. وفي عثراتهم هاهنا وجهان:

أحدهما: أنها صغائر الذنوب التي لا توجب الحدود.

والثاني: أنها أول معصية ذل فيها مطيع (١).

وجه الاستشهاد: قال الخطابي: " فيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير، إن شاء عزر، وإن شاء ترك، ولو كان التعزير واجبا كالحد، لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء". (٢).

القول الراجح:

والراجح- والله أعلم- هو القول الثاني والقائل بأن التعزير - الذي لحق الله يجوز لولي الأمر فيه مراعاة الأصلح من إقامته أو العفو عنه، إذ الغرض من التعزير هو التأديب، والتأديب قد يكون بالتعزير وقد يكون بالعفو، ولا يلزم بإقامة التعزير، قياسا على الحدود، لأن هذا من الفروق التي ذكرها بعض العلماء بين الحدود والتعازير (٣).


(١) الحاوي ١٣/ ٤٤٠
(٢) معالم السنن للخطابي، مطبوع مع سنن أبي داود ٤/ ٥٤٠
(٣) الفروق ٤/ ١٧٩.