للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل رمضان القادم، وقد طلب سمو الأمير إفادته بالرأي الشرعي في ذلك.

ثم اطبع المجلس على كلام بعض أهل العلم من المذاهب الأربعة في مكان وتوزيع زكاة الفطر حيث نصوا رحمهم الله على أن على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه. قال ابن قدامة في المغني: (فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لم يكن؛ لأنه سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي سببها فيه ". وقال الإمام الشيرازي في المهذب: " وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ". وقال في المدونة الكبرى للإمام مالك: " قلت: أرأيت زكاة الفطر هل يبعث الوالي من يقبضها؟ قال: قال مالك: أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم؛ أهل القرى حيث هم في قراهم، وأهل العمود حيث هم، وأهل المدائن في مدائنهم، وقال مالك: لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا ألا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها، وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم. وقال في بدائع الصنائع: " وأما مكان الأداء وهو الموضوع الذي