للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر (١)» وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أم عطية: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون (٢)». وفي مصنف عبد الرزاق بسنده عن حفصة قالت: " ضفرنا ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها خلفها ". قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفرها.

وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود بسنديهما إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (٣)» صحح هذا الحديث ابن حبان والحافظ العراقي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسناده جيد، وقال ابن حجر العسقلاني في إسناده: حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (٤)» أخرجه مسلم. وقد فسر بعض العلماء قوله: " مائلات مميلات " بأنهن يتمشطن المشطة الميلا - وهي مشطة البغايا - ويمشطن غيرهن تلك المشطة وهذه هي مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٦١)، صحيح مسلم الجنائز (٩٣٩)، سنن الترمذي الجنائز (٩٩٠)، سنن النسائي كتاب الجنائز (١٨٩٣)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٤٢)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٨٤)، موطأ مالك الجنائز (٥١٨).
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٢٥٩)، صحيح مسلم الجنائز (٩٣٩)، سنن الترمذي الجنائز (٩٩٠)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٤٥)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٠٧).
(٣) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١).
(٤) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٤٠)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٤).