للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرع الله سبحانه لعباده المؤمنين النكاح إحصانا لفروجهم وتكثيرا للأمة ولغير ذلك من المصالح والمنافع التي لا تخفى، وفي شريعة الإسلام السمحاء ضبط أمر الزواج بشروط وضوابط تكفل بتوفيق من الله استمراره وبقاءه وتحقق الفوائد المتوخاة منه، وهي في نفس الوقت شرط لحل عقد النكاح في الإسلام، من ذلك: وجود الولي للمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل (١)» وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي (٢)» وعلى هذا فإن هذا الزواج المنوه عنه في السؤال نكاح باطل لعدم وجود الولي، فيكون بذلك محرما، ثم أيضا إن ولي الأمر قد وضع للناس ضوابط وتعليمات تحقق للناس المصلحة العامة وتدفع عنهم مفاسد وأضرارا قد لا يدركها آحاد الناس ومن ذلك ما كان من تنظيم أمر الزواج من الخارج، ثم أيضا قاموا بتنظيم أمر الإقامة في داخل البلد، ومخالفة هذا التنظيم أمر محرم، ثم أيضا إن مقصود الشارع من الزواج الاستقرار وتحصيل الأبناء، ومثل هذا العمل قد يؤدي إلى ضياع الأبناء والاضطرار إلى الانفصال ونحو ذلك من الأمور المنافية لمقصود الشارع.

إذن هذا الزواج محرم، وباطل من وجوه:

١ - عدم وجود الولي.


(١) سنن الترمذي النكاح (١١٠٢)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٣)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٧)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٤).
(٢) سنن الترمذي النكاح (١١٠١)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٢).