من ملة الإسلام لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار ولا تصح الصلاة خلفهم ولا تجوز عشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينيا على يديه وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد اعتزل الفرق كلها ولو أصابته شدة لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال.
«كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر خشية أن أقع فيه
فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخير من شر؟
قال: نعم.
فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟
قال: نعم وفيه دخن.
قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر.
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.
فقلت: يا رسول الله صفهم لنا.
قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟
قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك (١)»، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(١) صحيح البخاري المناقب (٣٦٠٦)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٧)، سنن أبو داود الفتن والملاحم (٤٢٤٤)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٨٧).