للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (١) ينهى الله تعالى في هذه الآية عن اتباع خطوات الشيطان، حيث إنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وكل عمل يخالف نصوص الشرع أو قواعده، فهو اتباع لخطوات الشيطان، فهو محرم.

فهذه الآيات وما يماثلها تدل على تحريم الأعمال السابقة الذكر، وغيرها من الأعمال المخالفة لشرع الله تعالى.

ومن السنة:

١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من غشنا فليس منا (٢)» وفي رواية: «من غش فليس مني (٣)»، ففي هذا الحديث تحريم الغش على اختلاف أنواعه، فكل عمل دخله الغش فهو محرم.

٢ - حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في البيعين: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (٤)»، أخبر -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث أن الغش في الأعمال من


(١) سورة النور الآية ٢١
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) باب (٤٣) قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " من غشنا فليس منا " (١/ ٩٩).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) باب (٤٣) قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " من غشنا فليس منا " (١/ ٩٩).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب البيع) باب (٢٢) ما يمحق الكذب والكتمان في البيع (٣/ ١١).