السؤال الثاني: هل يحق لشارب الدخان أن يؤم المصلين في الصلاة وهو أحسن منهم في القراءة؟
الجواب: نعم يجوز إذا لم يوجد من يحسن القراءة وأحكام الصلاة من غير الفساق. لكن إذا كان الإمام الذي في السؤال إماما راتبا بمسجد من المساجد فينبغي السعي في تعيين بدله إذا أصر على شرب الدخان، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها: (من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته، أو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك؛ زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه لدرء الفتنة وارتكابا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة، واحذروا الفتنة والاختلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.