للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكبر الناس بتكبيره، لما «روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين (١)».

وحضور الخطبتين والاستماع إليهما مستحب وليس واجبا؛ لما رواه عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: " إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب (٢)». .

والسنة أن يخطب قائما؛ لما أخرجه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما، ثم قعد قعدة ثم قام (٣)»، وقد أخرج هذا الحديث النسائي وليس فيه: «في يوم فطر أو أضحى (٤)». .

ويجوز أن يخطب جالسا أو راكبا على راحلته حسب ما يقتضيه الحال في وقته، لأنها غير واجبة فأشبهت صلاة النافلة، ولما رواه أبو كاهل قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عيد


(١) أخرجه ابن ماجه، ج ١، ص ٤٠٩، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في الخطبة يوم العيد.
(٢) أخرجه أبو داود، ج ١، ص ٦٨٣، كتاب (الصلاة) باب: الجلوس في الخطبة، والنسائي، ج ٣، ص ١٨٥، كتاب (صلاة العيدين) باب التخيير بين الجلوس في الخطبة في العيدين، وابن ماجه، ج ١، ص ٤١٠، كتاب (إقامة الصلاة) باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد العيد
(٣) أخرجه ابن ماجه، ج ١، ص ٤٠٩، كتاب (إقامة الصلاة) باب ما جاء في الخطبة في العيدين.
(٤) أخرجه النسائي، ج ٣، ص ١٨٦، كتاب (العيدين) باب: قيام الإمام في الخطبة