للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجواب: إحرامه يوم ثمانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه ولا يجزئان عن طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس وبنزوله قبل الغروب ترك واجبا يجب عليه فيه دم وهو ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم، وبما أنه نزل من عرفة قبل الساعة الرابعة من يوم عرفة إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ورميه يوم العيد صحيح وكذلك حلقه، ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها.

السؤال الثاني: فيه حبوب تمنع العادة عن النساء أو تأخرها عن وقتها هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة.

والجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظ على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس.

السؤال الثالث: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع والعاجز والمريض، مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع.

والجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)» ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها واجب (٢)».

السؤال الرابع: هل المر الذي يوجد في دكاكين بعض العطارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حلال أم


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٢٧)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢).
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٤).