للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة (١)».

ووجه استدلالهم بالحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى صدقة الفطر قبل الذهاب إلى مصلى العيد، وهذا يبين أن وقت وجوبها هو يوم الفطر، ثم إن تسميتها بزكاة الفطر يدل كذلك على أن وجوبها يكون بطلوع فجر يوم الفطر، لأن الفطر لا يكون إلا بطلوع فجر ذلك اليوم، ولأن ما قبله لا يسمى فطرا، ولا يعتبر الإنسان مفطرا من صومه إلا بطلوع فجر يوم الفطر (٢).

وذهب المالكية في القول الآخر، والشافعية في الراجح، والحنابلة إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن مات أو ولد أو أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان حيث قال الحنفية والمالكية في قول: إن من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا


(١) أخرجه البخاري، ج ٢، ص ١٣٩، في كتاب (الزكاة) باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم ج ١، ص ٦٧٩ في كتاب (الزكاة) باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
(٢) الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ج ٢٣، ص ٣٤٠.