للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبشره شيئا (١)»، وقد عللوا الحديث فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم علق التضحية على الإرادة، فلو كانت واجبة ما علقها بها، لأن الواجب لا يعلق بالإرادة، وقالوا أيضا إن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة، شأنها كشأن العقيقة.

وكذلك استدلوا بالحديث المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر (٢)»، وقالوا أيضا عن الحديث الذي استدل به الحنفية إنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة على وجوب الأضحية، ولو فرض أنه صحيح، فإنه يحمل على تأكيد الاستحباب وليس على الوجوب كحديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم (٣)» وحديث «من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا (٤)» فقد حملهما أهل العلم رحمهم الله تعالى على تأكيد الاستحباب:

ويظهر لي والله أعلم أن حجة الجمهور أقوى لاستنادها إلى


(١) أخرجه الإمام مسلم، ج ٣، ص ١٥٦٥، في كتاب (الأضاحي) باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية
(٢) أخرجه الدارقطني، ج ٢، ص ٢١، في كتاب (الوتر) باب: صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، والإمام أحمد، ج ١، ص ٢٣١
(٣) صحيح البخاري الجمعة (٨٨٠)، صحيح مسلم الجمعة (٨٤٦)، سنن النسائي الجمعة (١٣٧٥)، سنن أبو داود الطهارة (٣٤١)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٦٠)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٣٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٥٣٧).
(٤) صحيح البخاري الأذان (٨٥٣)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٦١)، سنن أبو داود الأطعمة (٣٨٢٥)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١)، سنن الدارمي الأطعمة (٢٠٥٣).