للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الحنابلة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التضحية عن اليتيم من ماله، فروي عنه أنه لا يجوز أن يضحي عنه من ماله، لأنه إخراج شيء من ماله بدون عوض، وهذا غير جائز أشبه الصدقة والهدية، وروي عنه أنه يجوز أن يضحي عنه من ماله إذا كان موسرا على سبيل التوسعة عليه تطييبا لقلبه، وإشراكه لأمثاله في يوم العيد (١).


(١) انظر ابن قدامة في المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٧٨