للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه جندب بن سفيان رضي الله عنه، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله (١)» وبما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر أخرى ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم (٢)». .

أما بالنسبة لمن لم يضح حتى فات وقت التضحية الذي يفوت عند المالكية بغروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإنها لا تعتبر أضحية، وإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، إلا إذا كانت منذورة لزمه أن يضحي قضاء.

وقال الشافعية: إن وقت التضحية يبدأ بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي زمن قدر فعل ركعتين خفيفتين، وكذلك خطبتين خفيفتين، فمن ضحى قبل هذا الوقت لم تقع أضحية، وإنما هي


(١) أخرجه البخاري، ج ٦، ص ٢٣٨، في كتاب (الأضاحي) باب: من ذبح قبل الصلاة الإمام، ومسلم، ج ٢، ص ١٥٥١، في كتاب (الأضاحي)
(٢) أخرجه مسلم، ج ٢، ص ١٥٥٥، في كتاب (الأضاحي) باب: سن الأضحية