للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (١)، ولأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم ضحوا بغير بهيمة الأنعام (٢).

واختلفوا في الأفضل منها، فذهب المالكية إلى أن أفضل ما يضحى به من الأنعام الكباش ثم البقر ثم الإبل، بعكس الأمر في الهدايا، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين (٣)». وهناك قول للمالكية: بأن الإبل هي الأفضل لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى (٤)». .

وذهب الجمهور إلى أن الأفضل: الإبل ثم البقر ثم الكباش، وسبب اختلافهم معارضة القياس دليل الفعل، حيث لم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير الكباش، وهذا يدل على أفضلية


(١) سورة الحج الآية ٢٨
(٢) انظر: ابن رشد، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٦٨
(٣) أخرجه البخاري، ج ٦، ص ٢٣٦، في كتاب (الضحايا) باب في الأضحية، ومسلم، ج ٢، ص ١٥٥٦، في كتاب (الضحايا) باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة.
(٤) أخرجه البخاري ج ٦، ص ٢٣٦، في كتاب (الضحايا) باب: الأضحى والنحر بالمصلى