للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلفوا فيما كان من العيوب في سائر الأعضاء، ويؤثر في الحيوان وينقص من لحمه، كما تنقصه تلك العيوب المنصوص عليها، فقال الحنفية والمالكية: إنها تمنع الإجزاء كالمنصوص عليها، وقال المالكية في القول الآخر: إنها لا تمنع الإجزاء ولكن يستحب تجنبها (١).

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تمنع الإجزاء ولكن تكره كراهة تنزيه (٢)، وقد استدلوا على هذا القول بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء (٣)» وقال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر العضباء؟ قال: لا. فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة.


(١) انظر: ابن رشد، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٦٩، والكاساني، المرجع السابق، ج ٣، ص ٧٥.
(٢) انظر: ابن قدامة، المرجع السابق، ج ١٣، ص ٣٧٢، ٣٧٣.
(٣) أخرجه أبو داود، ج ٣، ص ٢٣٧، ٢٣٨، في كتاب (الضحايا) باب: ما يكره من الضحايا، والترمذي، ج ٤، ص ٨٦، في كتاب (الأضاحي) باب: ما يكره من الأضاحي، وقال عنه: إنه حديث حسن صحيح. والنسائي، ج ٧، ص ٢١٦، في باب (الأضاحي) باب: المقابلة، وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجه، ج ٢، ص ١٠٥٠، في كتاب (الأضاحي) باب: ما يكره أن يضحى به