للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماضي؟ قال: " كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها (١)». . وما روي كذلك عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: " كلوا وتزودوا وادخروا (٢)». .

ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، سواء كان لحما أو جلدا، وسواء كانت واجبة أو تطوعا، لكونها تعينت بالذبح، ولأنها قربة. كما لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته منها، لأن الذبح على المضحي، ولأن إعطاءه أجرته منها عوضا عن جزارته يكون كبيعه. أما إذا أعطاه لفقره، أو أهدى إليه منه فإنه لا بأس بذلك، وبه قال الجمهور لما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه أخبره «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنة وأن يقسم بدنة كلها، لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا (٣)». . وفي لفظ آخر قال علي رضي الله تعالى عنه: «أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني


(١) أخرجه البخاري، ج ٦، ص ٢٣٩ في كتاب (الأضاحي) باب: ما يأكل من الأضاحي، ويتزود، ومسلم ج ٢، ص ١٥٦٣ في كتاب (الأضاحي) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام
(٢) أخرجه مسلم، ج ٢، ص ١٥٦٢، في كتاب (الأضاحي) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام
(٣) أخرجه البخاري، ج ٢، ص ٢٨٦، في كتاب (الحج) باب: يتصدق بجلود الهدي