للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم قام مرة من نومه فغسل وجهه وتلا عشر آيات من آخر آل عمران ولم يتوضأ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرءون القرآن فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟! أخرجه مالك في موطئه، قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا، وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم، وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح. اهـ (١).

وقد نقل الإجماع على جواز قراءة المحدث للقرآن النووي وابن تيمية رحمهما الله.

أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة (٢)». وأحاديث هذا الباب يشد بعضها بعضا، وبهذا قال أكثر الفقهاء حتى إن ابن عبد البر رحمه الله قال: " وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب " اهـ.

أما الحائض فالصحيح أنه يجوز لها قراءة القرآن حال حيضها؛ لأنه لم يثبت في منعها من قراءته حال حيضها حديث،


(١) الاستذكار ٨/ ١٤
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٤٦)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٥)، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٩)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٢٤).