للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسح عليه، كما يجوز المسح على القطن والوبر ونحوهما. والله أعلم.

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم خ. ن. ع. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الشراب والجراميق هل يجوز المسح عليهما كما يجوز المسح على الخفين أم لا؟

والجواب. نعم. يجوز المسح على الشراب ونحوها سواء كانت من صوف أو من وبر أو من شعر أو من قطن أو غيرها -وتسمى الجوربين- إذا كانت صفيقة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة؛ لحديث المغيرة بن شعبة «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين (١)» وأما الجرموق فهو خف قصير ويسمى الموق وفيه حديث بلال رضي الله عنه: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الموقين والخمار (٢)» رواه أحمد. والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها تخمر الرأس. والله أعلم.


(١) سنن الترمذي الطهارة (٩٩)، سنن أبو داود الطهارة (١٥٩)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٥٩).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٥).