للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: ما دام أنك طلبت من هذا الشخص العقار المشار إليه ورضي هو ببيعه لك واتفقتما على الثمن فإن هذا العقد صحيح ماض، والشاهدان إن وجدا فهو أكمل في العقد لأجل التوثيق، ولا يشترط لصحة العقد في نفسه أن تكون هناك مكاتبة أو عربون، كل هذه أمور لأجل التوثيق لا تؤثر في صحة العقد، المهم أنك اشتريت العقار ورضي هو ببيعه واتفقتما على السعر وتفرقتما من مجلسكما على ذلك، فعلى هذا فإن العقد تام شرعا؟ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١) ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا (٢)». قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه " فيدل هذا الحديث مع فعل ابن عمر رضي الله عنهما على أن العقد يلزم بالتفرق. وليس لك الرجوع عنه بعد التفرق إلا أن يرضى صاحبك بإقالتك، فإن أقالك فهو له، وهو محسن إليك في هذا، وإن لم يرض فإن العقد لازم لك ولا بد أن تدفع ثمن العقار وتتسلم العقار منه، هذا من الناحية الشرعية. أما إن كان الأمر فيه خصومة بينكم فإن المرجع في ذلك هو المحاكم الشرعية.


(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٠٧)، صحيح مسلم البيوع (١٥٣١)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٥)، سنن النسائي البيوع (٤٤٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١٩)، موطأ مالك البيوع (١٣٧٤).