ج: للعلماء قولان في هذه المسألة: فمنهم من أوجبه مستندا إلى ظاهر الأمر في الآيات التي تأمر بالسجود وهذا هو رأي الحنفية ومن تابعهم، والجمهور على أنه سنة ودليل السنية ما أخرجه البخاري رحمه الله:" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه " قال البخاري رحمه الله: وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء (١)». . . " ويشرع لمن أراد السجود سجود التلاوة أن يكون على أكمل الأحوال متطهرا مستقبلا القبلة، هذا هو الأكمل والأفضل، وهناك من اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة من النية ونحوها؟ لكن الصحيح عدم اشتراطها، وإن كان الأكمل الإتيان بها؟ لأنه لم يدل على اشتراطها كتاب ولا سنة ولا إجماع. والله أعلم.