للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها» رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح (١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢)» رواه الترمذي وله علة (٣).

قال ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك لسد ذريعة الشرك.

وقال: قال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا ينبني على أن المنع يكون لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.

وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي في المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوصا عن أحمد بن حنبل (٤).


(١) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ص ٣١. قال الهيثمي: رجاله ثقات.
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٣١٧)، سنن أبو داود الصلاة (٤٩٢)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٤٥).
(٣) قال الصنعاني في سبل السلام، ص ١٣٦، ج١. والخلاف في وصله وإرساله.
(٤) كتاب الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٤٤.