للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلام الإمام النووي:

قال الإمام النووي: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك. فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد بذلك تعظيم المذبوح له - غير الله تعالى- والعبادة له كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. ثم قال: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: أن ما ذبح عند استقبال السلطان