للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الخامس: التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) (١)، و (باب كراهة مس الذكر باليمنى) (٢)، و (باب كراهية الخلع للمرأة) (٣)، و (باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت) (٤).

والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية، ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث.

والأنواع من الثاني إلى الرابع لم يصرح فيها الإمام ابن ماجه بالحكم منسوبا لنفسه، ومن ثم لم تدخل في هذا البحث، وإني لآمل أن يهيئ الله لها باحثا يستخرج بواسطتها القواعد الأصولية التي بنى عليها العلامة ابن ماجه هذه التراجم.

فهذا البحث اقتصرت فيه على التراجم التي وجد الحكم فيها صريحا من غير نسبة لقائل، بحيث يتأكد الباحث أن ابن ماجه يرى هذه الأحكام، وتوصل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة بحيث يقرر فيها حكما أصوليا مثل كلامه في قاعدة القياس، ومنها ما يقرر فيه حكما فقهيا مبنيا على دليله، فيأتي الباحث فيوضح القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.


(١) السنن ١/ ١١
(٢) السنن ١/ ١١٣
(٣) السنن ١/ ٦٦٢
(٤) السنن ١/ ٣٩٤