للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسوقون على ذلك أدلة عديدة (١).

وأجاب الجمهور على ما ذكره ابن ماجه من أدلة بأجوبة عديدة، ملخصها أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقا بين ذلك وبين النصوص الورادة بحجية القياس (٢).

والذي يظهر لي أن الإمام ابن ماجه لا يخالف الجمهور في ذلك، بل هو موافق لهم ويدل على ذلك أمور:

أولا: أن مما أورده الإمام من ذم الرأي إنما يراد به المقابل للنص، أو الرأي المجرد الصادر من غير المجتهد، كما في حديث: «اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم (٣)». قال ابن حجر: " قوله: (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله: (من) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم


(١) انظر: التفريق بين الأصول والفروع ٢/ ١٥٩.
(٢) فتح الباري ١٣/ ٢٩١.
(٣) أخرجه ابن ماجه برقم ٥٢، البخاري برقم ٧٣٠٧ من حديث عبد الله عمرو.